بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم:
(ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا) (1).
2 - وسمع ابن عمر، رضي الله عنهما رجلا يحلف:
لا، والكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك).
3 - وعن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى:
فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) (2).
4 - وعند أبي داود (من حلف بالأمانة فليس منا) أي ليس على طريقتنا.