وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه، كالكلب المأذون في بيعه، ولحوم الضحايا، فقال أشهب، من المالكية: يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه (1)، ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه.
وقال أصبغ من المالكية في لحوم الضحايا: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع، وإن سرقها بعد الذبح فلا قطع.
وأما سرقة الماء، والثلج، والكلأ، والملح، والتراب، فقد قال صاحب المغني.
" وإن سرق ماء فلا قطع فيه. قاله أبو بكر وأبو إسحاق لأنه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافا.
وإن سرق كلا أو ملحا، فقال أبو بكر: لا قطع فيه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه، فأشبه الماء.
وقال أبو إسحاق بن شاملا: فيه القطع، لأنه يتمول عادة فأشبه التين والشعير.
وأما الثلج فقال القاضي: هو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الجليد، والأشبه أنه كالملح لأنه يتحول عادة فهو كالملح المنعقد من الماء.
وأما التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء فلا قطع فيه، لأنه لا يتمول، وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسيل به، أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين:
1 - أحدهما لا قطع فيه لأنه من جنس مالا يتمول فأشبه الماء.
2 - فيه القطع، لأنه يتمول عادة، ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود الهندي (2).
وأما سرقة المباح الأصل كالأسماك والطيور (3). فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء. فمذهب المالكية، والشافعية يرى قطع سارقها لأنه سرق مالا متقوما من حرز.