لان القطع يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولان لهم الحق في دخول المنزل، وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به (1).
وقال مالك والشافعي، وأحمد وإسحق، رضي الله عنهم، يقطع من سرق من هؤلاء، لانتفاء الشبهة في المال. ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الاخر، لشبهة الاختلاط وشبهة المال، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحذر كاملا، ويوجب الشبهة في المال. وإذا لم يكن الحرز كاملا، وكانت الشبهة في المال يسقط القطع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما في أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه.
وقال مالك والثوري رضي الله عنهما، ورواية عن أحمد رضي الله عنه وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه:
إذا كان كل واحد منهما ينفرد ببيت فيه متاعه، فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه لوجود الحرز من جهة ولاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى.
ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه (2)، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال:
جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام له. فقال له: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر رضي الله عنه:
" لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم ".
وهذا مذهب عمر، وابن مسعود. ولا مخالف لهما من الصحابة.
ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، لما روي، أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت المال فقال:
" لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق ".
وروى الشعبي: أن رجلا سرق من بيت المال، فبلغ عليا فقال كرم الله وجهه: إن له فيه سهما، ولم يقطعه. فقول عمر وقول علي فيهما بيان