وقال الشافعية والظاهرية: إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرا، فالساحر مرتد، ويجري عليه حكم الردة، إلا أن يتوب.
وإن كان ليس كفرا فلا يقتل، لأنه ليس كافرا، وإنما هو عاص فقط.
والظاهر أن السحر معصية من كبائر الاثم، وأن الساحر لا يقتل بسحره، إلا إذا اعتقد حله، فيكون مرتدا، لا بسحره، ولكن باستحلال ما حرم الله.
روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" اجتنبوا السبع الموبقات "، فقيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل ما اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات ".
قال ابن حزم، بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره، ووجوب قتله:
" وصح أن السحر ليس كفرا، وإذا لم يكن كفرا، فلا يحل قتل فاعله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، ونفس بنفس ".
فالساحر ليس كافرا كما بينا ولا قاتلا، ولا زانيا محصنا، ولا جاء في قتله نص صحيح، فيضاف إلى هذه الثلاث، كما جاء في المحارب.
ثم قال: فصح تحريم دمه بيقين لا شك فيه، ورأي الشيعة أن الساحر مرتد وحكمه حكم المرتد.
الكاهن والعراف (1):
يرى الإمام أبو حنيفة أن الكاهن والعراف يستحقان القتل؟ لقول عمر:
" اقتلوا كل ساحر وكاهن ".
وفي رواية عنه: " انهما إن تابا لم يقتلا ".
ويرى متقدم والأحناف أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر. وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له، لم يكفر.