قبل قدوم معاذ عشرين ليلة، أو قريبا منها.
ومن طريق عبد الرازق: أنهم أرادوه على الاسلام شهرين.
قال الشوكاني: واختلف القائلون بالاستتابة. هل يكتفي بالمرة؟ أو لابد من ثلاث، وهل الثلاث في مجلس واحد أو في ثلاثة أيام، ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا أحكام المرتد:
إذا ارتد المسلم ورجع عن الاسلام تغيرت الحالة التي كان عليها. وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم، وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتي:
(1) العلاقة الزوجية:
إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام، كان لابد من عقد ومهر جديدين، إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية (1).
ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه، لأنه مستحق القتل.
(2) ميراثه:
والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات، لان المرتد لادين له، وإذا كان لادين له فلا يرث قريبه المسلم، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الاسلام، انتقل ما له هو إلى ورثته من المسلمين لأنه في حكم الميت من وقت الردة. وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن الاسلام. فقال له علي: