السقوط يسري إلى الكل باعتبار أنهم جميعا متضامنون في المسؤولية، وإذا سقط حد الحرابة نظر في الاعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها.
فإن كانت الجريمة قتلا رجع الامر إلى ولي الدم، فله أن يعفو، وله أن يقتص. وهكذا في بقية الجرائم.
ومقتضى المذهب المالكي، والمذهب الظاهري وغيرهما إنه إذا سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين، فإنه لا يسقط عن غيرهم ممن اشتركوا في الاثم والعدوان، لان هذا الحد هو حق لله تعالى، وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الافراد.
ولا تشترط الذكورة ولا الحرية، لأنه ليس للأنوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة، فقد يكون للمرأة (1) والعبد من القوة مثل ما لغيرهما، من التدبير وحمل السلاح والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام الحرابة.
(2) شرط حمل السلاح:
ويشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح، لان قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة: إنما هي قوة السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة، فهل يعتبرون محاربين؟
اختلف الفقهاء في ذلك.
فقال الشافعي، ومالك، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو ثور، وابن حزم:
وإنهم يعتبرون محاربين لأنه لا عبرة بنوع السلاح، ولا بكثرته، وإنما العبرة بقطع الطريق.
وقال أبو حنيفة: ليسوا بمحاربين.