فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١١
الشمس فقد أدرك العصر " (1) رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله (ص): " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك ". وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم 6576 س: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟
ج‍: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي

(1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 254 و 282 و 412 و 348 و 459 من حديث أبي هريره وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 579 ومسلم في الصحيح رقم 608 واللفظ له والترمذي برقم 186 ومالك في الموطأ 1 / 6 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1 / 205 ط الحلبي.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»