فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٣
الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا يعتبر ما ذكرت عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب اليقظة ليؤديها في وقتها فإن لم يفعل وجب الإنكار عليه بالحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 8371 س 1: رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له في كل يوم لمدة سنتين حيث يدعي أن النوم يغلب عليه بأنه يسهر في المقاهي وعلى الملاهي إلى بعد نصف الليل هل تصح صلاته؟
س 2: هل تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه علما بأنني أقوم بنصحه ولم يستجب؟
ج‍ 1 و 2: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها - صلاة الصبح وغيرها - بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له، ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم الله سهرا يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»