فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٢
سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله (ص) غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 7942 س: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالبا بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟
ج‍: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " (2) ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر

(1) الإمام أحمد 5 / 307 والبخاري 2 / 66 توزيع رئاسة البحوث، ومسلم برقم 681، وأبو داود برقم 431 - 435، والترمذي برقم 177 والنسائي 1 / 237 و 2 / 82 ط الحلبي.
(2) سورة النساء آية 103
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»