فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٢
ج‍: يجب على المكلف أداء الصلاة في وقتها ولو كان مريضا ما دام أنه يعقل وما فات من الصلوات يجب عليك المسارعة إلى القضاء مرتبا فتصلي ما فاتك في اليوم الأول مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني كذلك وهكذا إلى أن تنتهي الأيام التي فاتتك مع الاستغفار والتوبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم 12082 س: هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بحرمتها، فهل للصلاة دخل في هذا؟
ج‍: يحرم شرب الخمر مطلقا في أي وقت، قال تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (1). وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل فإن صلاته غير

(1) سورة المائدة آية (90)
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»