باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمن الخيل في شقرها رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وعن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى رواه مسلم وأبو داود. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا بشئ دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي عليه السلام قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة فقلنا: يا رسول الله لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه، فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون رواه أحمد وأبو داود. وعن علي عليه السلام قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
حديث أبي قتادة له طريقان عند الترمذي: إحداهما فيها ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب. والثانية عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وحديث ابن عباس الأول قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. وحديث أبي وهب الجشمي سكت عند أبو داود والمنذري وفي إسناده عقيل بن شبيب وقيل ابن سعيد قيل هو مجهول. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الترمذي وقال: حسن صحيح. وحديث