الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء فكل شئ. وقد حكي في البحر عن أبي حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل. وحكي عن مالك أيضا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الامام. وحكي أيضا عن مالك وابن الصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل. وروي عن أحمد بن حنبل أنه لا يجوز السبق على الفيلة. وروي عن الامام يحيى وأصحاب الشافعي أنه يجوز على الاقدام مع العوض. وذكر في البحر أن شروط صحة العقد خمسة، الأول: كون العوض معلوما. الثاني: كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء. الثالث: كون السبق بسكون الموحدة معلوما يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقا للجعل. الرابع: تعيين المركوبين. الخامس: إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصح إذا القصد الخبرة. قوله:
ضمرت لفظ البخاري: التي أضمرت والتي لم تضمر بسكون الضاد المعجمة، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى يحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقيت على الجري، هكذا في الفتح، وذكر مثل معناه في النهاية، وزاد في الصحاح: وذلك في أربعين يوما. قوله: الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدهم تحتانية ثم همزة ممدودة ويجوز القصر، وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء، وحكى عياض ضم أوله وخطأه. قوله: ثنية الوداع هي قريب المدينة، سميت بذلك، لأن المودعين يمشون مع حاج المدينة إليها. قوله: زريق بتقديم الزاي. (والحديث) فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الاقدام، وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري، وفيه جواز تضمير الخيل، وبه يندفع قول من قال: إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الاعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق بالخيل وراهن. وفي لفظ: سبق بين الخيل وأعطى السابق رواهما أحمد. وعن ابن عمر: أن النبي صلى