عن عمر نصا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذؤيب ان عمر بن الخطاب قال: ما احرز المشركون من أموال المسلمين فوجد رجل ماله بعينه قبل ان تقسم السهام فهو أحق به وإن كان قسم فلا شئ له * ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور عن أبي عون عن زهرة بن يزيد المرادي ان أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها فكتب فيها أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر إن كانت لم تخمس ولم تقسم (1) فهي رد على أهلها وإن كانت قد خمست وقسمت فامضها لسبيلها * وروى نحوه أيضا عن زيد بن ثابت * ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن سليمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال:
صاحبه أحق به ما لم يقسم * ومن طريق هشيم عن المغيرة ويونس قال المغيرة عن إبراهيم، وقال يونس عن الحسن قالا جميعا: ما غنمه العدو من مال المسلمين فغنمه المسلمون فصاحبه أحق به فان قسم فقد مضى * وذكر ابن أبي الزناد عن أبيه هذا القول عن القاسم بن محمد.
وعروة بن الزبير. وخارجة بن. زيد بن ثابت. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وأبى بكر بن عبد الرحمن. وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم قالوا: ما غنم العدو من المسلمين ثم غنمه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقع فيه السهمان فإذا قسم فلا سبيل (له) (2) إليه، وصح عن عطاء أيضا وأخبر عطاء أنه رأى منه، وهو قول الليث. وأحمد بن حنبل، والقول الثالث انه ان أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن وان لم يدرك الا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته * رويناه من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن عمر بن الخطاب * ومن طريق سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي * ومن طريق ابن سيرين عن شريح * ومن طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن مجاهد * فالقول الأول لا يرد ما أخذه المشركون من أموالنا إلى أربابها لا قبل أن تقسم ولا بعد أن تقسم لا بثمن ولا بغيره روى عن علي، وصح عن الحسن. والزهري. وعمرو ابن دينار ولم يصح عن علي لأنه من طريق سليمان التيمي. وقتادة عن علي ولم يدركاه، ورواية خلاس عن علي صحيحة إلا أنه لا بيان فيها إنما هي ما أحرزه العدو فهو جائز ولا نذري ما معنى فهو جائز ولعله أراد انه جائز لأصحابه إذا ظفر به * والقول الثاني أن يرد إلى أصحابه قبل القسمة ولا يرد بعد القسمة روى عن عمر. وأبى عبيدة. وزيد بن ثابت، ولا يصح عن أحد منهم لأنه عن قبيصة بن ذؤيب ولم يدرك عمر، ومن طريق أبى عون أو ابن عون ولم يدركا أبا عبيدة. ولا عمر، ولا ندري من رواه عن زيد بن ثابت، وروى عن فقهاء