وأما العدد فان الناس اختلفوا. روينا من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن سعد بن أبي وقاص قال: جلسنا فقال بعضنا: رميت بست، وقال بعضنا: رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض (1) * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف ان عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتى بأنه لا بأس بما رمى به الانسان من عدد الحصى فجاء عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فأخبره فقال: صدق أبو حبة * قال أبو محمد: أبو حبة بدري * وروينا عن طاوس من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو لقيمة * وعن عطاء من فاتته الجمار يوما تصدق بدرهم ومن فاتته حتى تنقضي أيام منى فعليه دم * قال على: روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن سليمان التيمي عن أبي مجلز قلت لابن عمر: نسيت أن ارمي بحصاة من حصى الجمرة فقال لي ابن عمر: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله ثم ارجع فأخبرني بمما يقول قال: فسألته؟ فقال لي: لو نسيت شيئا من صلاتي لاعدت فقال ابن عمر: أصاب * فقال أبو محمد: هذا الشيخ - هو محمد بن الحنفية - هكذا رويناه من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه، وروينا عن ابن عمر قال: من نسي الجمرة رماها بالليل حين يذكر * وعن طاوس. وعروة بن الزبير. والنخعي. والحسن قالوا كلهم: يرمى بالليل،، وهو قول سفيان، ولم يوجبوا في ذلك شيئا * قال أبو محمد: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وان أمسى، هذا يقع على الليل والعشي معا كما ذكرنا قبل، قال أبو حنيفة:
عليه في كل حصاة نسيها طعام مسكين نصف صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما * وقال مالك: عليه في الحصاة الواحدة فأكثر إن نسيها دم فان ترك سبع حصيات فعلية بدنة فإن لم يجد فبقرة. فإن لم يجد فشاة. فإن لم يجد فصيام * وأما الشافعي فمرة قال: عليه في حصاة واحدة مد طعام، وفى الحصاتين ثلثا دم. وفى الثلاث. فصاعدا دم، وقد روى عنه في حصاة ثلث دم. وفى الحصاتين ثلثا دم. وفى الثلاث فصاعدا دم، وروى عنه للحصاة الواحدة فصاعدا دم * قال أبو محمد: وهذه الأقوال المذكورة كلها ليس شئ منها جاء به نص، ولا رواية فاسدة، ولاقول صاحب، ولاتابع، ولا قياس، ولا قال بشئ منها أحد نعلمه قبل القائل بكل قول ذكرناه عمن ذكرناه عنه *