نصه (صوموا الشهر وسره) وهو بلا شك شهر رمضان لا ما سواه، وسره مضاف إليه، ولا يخلو سره من أن يكون أوله أو آخره أو وسطه (1) وأي ذلك كان؟ فهو من رمضان لا من شعبان، وليس فيه صوموا سر شعبان فبطل التعلق به * وأما خبر أم سلمة فلا حجة لهم فيه لان كل من كان له صوم معهود فوافق يوم الشك فليصمه كما جاء في الخبر الذي صدرنا به، ولا يجوز أن يحمل صوم النبي صلى الله عليه وسلم له في وصله شعبان برمضان الا على أنه صوم معهود كان له * وأما خبر عمران فصحيح الا أنه لا حجة لهم فيه لأننا لا ندري ماذا كأن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال له الرجل: أنه صام سرر شعبان أينهاه أم يقره على ذلك؟ والشرائع الثابتة لا يجوز خلافها بالظنون ولا بما لا بيان فيه، ثم لو كان في هذه الأخبار بيان جلى بإباحة صوم يوم الشك من شعبان لما كان لهم فيه حجة، لان صوم يوم الشك وغيره كان مباحا بلا شك في صدر الاسلام، لأن الصوم جملة عمل بر وخير، فلما صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين قبل رمضان الا لمن كان له صوم يصومه صح يقينا لا مرية فيه ان الإباحة المتقدمة قد نسخت وبطلت لأن الصوم قد كان متقدما لهذا النهى بنصه كما هو لاستثنائه عليه السلام من كان له صوم فليصمه، ولا يحل العمل بشئ قد صح أنه منسوخ بلا شك ولا يحل خلاف الناسخ، ومن ادعى ان الحالة المنسوخة قد عادت وان الناسخ قد بطل فقد كذب وقفا مالا علم له به وقال: مالا دليل له به أبدا، والظن أكذب الحديث * 799 - مسألة - ولا معنى للتلوم في يوم الشك لأنه إن كان تلومه بنية الصوم فقد خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك صومه وواقع النهى، وإن كان تلومه بغير نية الصوم فهو عناء لا معنى له، وترك المفطر الاكل (2) عمل فارغ، وقد روينا عن أنس وجماعة معه تعجيل الفطر في أوله * 800 - مسألة - ولا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعا أصلا ولا لمن صادف يوما (3) كان يصومه * نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء
(٢٥)