الخبر - وهو الذي رواه عبد العزيز بن الماجشون نفسه - ان تلك البقر كانت أضاحى، والأضاحي غير الهدى في التمتع بالعمرة إلى الحج بلا شك * ومن طريق مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم نا محمد بن بكر انا ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا ان نهدي ونجمع النفر منا في الفدية (1) وذلك حين أمرهم ان يحلوا في هديهم من حجهم) (2) * قال أبو محمد: هذا سند لا نظير له، وبيان لا إشكال فيه، والبقر يقع على العشرة وأقل وأكثر فنظرنا في الآية فوجدنا الله تعالى أيضا يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى). ومن للتبعيض فجاز الاشتراك في الهدى بظاهر الآية * (فان قيل): فمن أين اقتصرتم على العشرة فقط؟ قلنا: لوجهين، أحدهما أنه لم يقل أحد: بأنه يجوز أن يشرك في هدى فرض أكثر من عشرة؟ والثاني ما رويناه عن طريق البخاري نا مسدود نا أبو الأحوص نا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج فذكر حديث حنين (وفيه أنه عليه السلام قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه) (3) * قال على: قد صح إجماع المخالفين لنا مع ظاهر الآية بان شاة تجزئ في الهدى الواجب في التمتع. والاحصار. والتطوع. وقد عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عشر شياه ببعير فصح ان الشاة بإزاء عشر البعير جملة، وان البقرة كالبعير في جواز الاشتراك فيهما في الهدى الواجب فيما ذكرنا، فصح ان البعير والبقرة يجزئان عما يجزئ عنه عشر شياه، وعشر شياه تجزئ عن عشرة، فالبعير. والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن عشرة، وهو قول ابن عباس. وسعيد بن المسيب. وإسحاق بن راهويه وبه نقول لما ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق * وأما من منع من اختلاف اغراض المشتركين في الهدى فإنهم احتجوا بأن قالوا:
إذا كان فيهم من يريد نصيبه للبيع، أو للاكل لا للهدى فلم تحصل البدنة ولا البقرة مذكاة للهدى القصود به إلى الله عز وجل * وحجة زفر أنه لم يحصل الهدى المذكور إذا اشترك (4) فيه المحصر. والمتمتع. والمتطوع. والقارن فلم يحصل الهدى مذكى لما قصده به كل واحد منهم، والذكاة لا تتبعض *