العقبة، فإذا ذلك فقد تم جميع (عمل) (1) الحاج، ويأكل القارن ولابد من الهدى الذي ساق مع نفسه ويتصدق منه ولابد، فأما المتمتع فإن كان من غير أهل مكة والحرم ولم يكن أهله معه قاطنين هنا لك ففرض عليه ان يهدى هديا ولابد إما رأس من الإبل. أو من البقر، وإما شاة. وإما نصيب مشترك في رأس من الإبل. أو في رأس من البقر بين عشرة أنفس فأقل لا نبالي متمتعين كانوا أو غير متمتعين، وسواء أراد بعضهم حصته للاكل. أو للبيع. أو للهدى، ولا يجزئه أن يهديه الا بعد ان يحرم بالحج ويذبحه بمكة أو بمنى ولابد. أو متى شاء بعد ذلك، فإن لم يقدر على هدى ففرضه ان يصوم ثلاثة أيام ما بين ان يحرم بالحج إلى أول يوم من النحر فان فاته ذلك فليؤخر طواف الإفاضة - وهو الطواف الذي ذكرنا يوم النحر - إلى أن تنقضي أيام التشريق، ثم يصوم الثلاثة الأيام، ثم يطوف بعد تمام صيامهن طواف الإفاضة، ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع من عمل الحج كله ولم يبق منه شئ، فإن كان أهله بمكة لم يلزمه إن كان متمتعا هدى. ولا صيام وهو محسن في كل ذلك، والمتمتع هو من اعتمر ممن ليس أهله من سكان الحرم ثم حج من عامه سواء رجع إلى بلده. أو إلى الميقات أو لم يرجع، ولا يضر الهدى ان لا يوقف بعرفة، ولا هدى على القارن مكيا كان أو غير مكي حاشا الهدى الذي كان معه عند إحرامه، فمن أراد ممن ذكرنا ان يخرج عن مكة فليجعل آخر عمل يعمله ان يطوف بالبيت سبعا، ثم يخرج إثر تمامه موصولا به ولابد، فان تردد لأمر ما أعاد الطواف إذا أراد الخروج عن مكة، فان خرج ولم يطف ففرض عليه الخروج ولابد ولو من أقصى الدنيا حتى يجعل آخر عمله بمكة الطواف بالبيت، ومن ترك من طواف الإفاضة ولو بعض شوط حتى خرج ففرض عليه الرجوع حتى يتمه، فان خرج ذو الحجة قبل ان يتمه فقد بطل حجه، ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر أو باقي ذي الحجة فقد بطل حجه، ويجزئ القارن طواف واحد لعمرته ولحجه كالمفرد بالحج ولافرق * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - جميعا عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه.
قال: قلت لجابر بن عبد الله: أخبرني عن حجة الوداع؟ (2) فقال جابر - فذكر حديثا - وفيه (فخرجنا (معه) (3) حتى أتينا ذا الحليفة - فذكر كلاما -، ثم قال فصلى