إذا ثبت هذا فإن كان المدعى أثمانا فلابد من ذكر ثلاثة أشياء: الجنس. والنوع. والقدر فيقول عشرة دنانير بصرية، وان اختلفت بالصحاح والمكسرة قال صحاح أو قال مكسرة، وإن كانت الدعوى في غير الأثمان وكانت عينا تنضبط بالصفات كالحبوب والثياب والحيوان احتاج أن يذكر الصفات التي تشترط في السلم وان ذكر القيمة كان آكد الا ان الصفة تغني فيه كما تغني في العقد.
وان كانت جواهر ونحوها مما لا ينضبط بالصفة فلابد من ذكر قيمتها لأنها لا تنضبط إلا بها، وإن كان المدعى تالفا وهو مما له مثل كالمكيل والموزون ادعى مثله وضبطه بصفته وإن كان مما لا مثل له كالنبات والحيوان ادعى قيمته لأنها تجب بتلفه، وإن كان التالف شيئا محلى بفضة أو بذهب قومه بغير جنس حليته، وإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما لأنه موضع حاجة، وإن كان المدعى عقارا فلابد من بيان موضعه وحدوده فيدعي ان هذه الدار بحدودها وحقوقها لي وانها في يده ظلما وأنا أطالبه بردها علي، وان ادعى عليه ان هذه الدار لي وانه يمنعني منها صحت الدعوى وان لم يقل إنها في يده لأنه يجوز ان ينازعه ويمنعه وان لم تكن في يده، وان ادعى جراحة لها أرش معلوم كالموضحة من الحر جاز ان يدعي الجراحة ولا يذكر أرشها لأنه معلوم وان كانت من عبد أو كانت من حر لا مقدر فيها فلابد من ذكر أرشها، وان ادعى على أبيه دينا لم تسمع الدعوى حتى يدعي ان أباه مات