الامتناع ويكون بينهما لأن أيديهما عليه فإن قال كل واحد منهما أنه أثبته ثم قتلته أنت حرم لأنهما اتفقا على تحريمه ويتحالفان لاخذ الضمان، وان اتفقا على الأول منهما فادعي الأول انه أثبته ثم قتله وأنكر الثاني اثبات الأول له فالقول قول الثاني لأن الأصل عدم امتناعه ويحرم على الأول لاقراره بتحريمه والقول قول الثاني في عدم الامتناع مع يمينه، وإن علمت جراحة كل واحد منهما نظرنا فيها فإن علم أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل ان كسر جناح الطائر أو ساق الظبي فالقول قول الأول بغير يمين، وإن علم أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فالقول قول الثاني وان احتمل الامرين فالقول قول الثاني لأن الأصل معه وعليه اليمين لأن ما ادعاه الأول محتمل (فصل) وإن رمى صيدا فأصابه وبقي على امتناعه حتى دخل دار انسان فأخذه فهو لمن أخذه لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعا فملكه الثاني بأخذه، ولو رمى طائرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه فهو للرامي دونهم لأنه ملكه بإزالة امتناعه (فصل) قال أصحابنا وإذا تعلق صيد في شرك انسان أو شبكته ملكه لأنه أثبته بآلته فإن أخذه أحد لزمه رده عليه لأن آلته أثبتته فأشبه ما لو أثبته بسهمه، فإن لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها في الحال أو بعد حين لم يملكه لأنه لم يثبته، وإن أخذ الشبكة وانفلت بها فصاده انسان ملكه ويرد الشبكة على صاحبها لأنه لم يثبته، وإن كان يمشي بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها لأنها أزالت امتناعه، وإذا أمسكه الصائد وثبتت يده عليه ثم انفلت منه لم يزل ملكه عنه لأنه امتنع منه بعد ثبوت ملكه فلم يزل ملكه عنه كما لو شردت فرسه أو ند بعيره، فإن اصطاد صيدا فوجد عليه علامة مثل ان يجد في عنقه قلادة أو في أذنه قرطا لم يملكه لأن الذي اصطاده ملكه فلا يزول ملكه بالانفلات، وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح، فإن قيل يحتمل ان الذي أمسكه أولا محرم لم يملكه أو انه أرسله على سبيل التخلية وإزالة الملك عنه كالقاء الشئ التافه، قلنا اما الأول فنادر وهو مخالف للظاهر لأن ظاهر حال المحرم انه لا يصيد ما حرم الله عليه. واما الثاني فخلاف الأصل فإن الأصل بقاء ملكه عليه وما ذكروه محتمل فلا يزول الملك بالشك، وان علم أن مالكه أرسله اختيارا فقال
(٣٠)