عليها وفي القضاء وجهان (أحدهما) لا يلزمها النذر لأن زمن الحيض لا يمكن الصوم فيه ولا يدخل في النذر كزمن رمضان ولنا ان المنذور يحمل على المشروع ابتداء ولو حاضت في شهر رمضان لزمها القضاء وكذلك المنذور (فصل) ولو قال لله علي الحج في عامي هذا فلم يحج لعذر أو غيره فعليه القضاء والكفارة ويحتمل ألا كفارة عليه إذا كان معذورا، وقال الشافعي ان تعذر عليه الحج لعدم أحد الشرائط السبعة أو منعه منه سلطان أو عدو فلا قضاء عليه، وإن حدث به مرض أو أخطأ عددا أو نسي أو توانى قضاه ولنا أنه فاته الحج المنذور فلزمه قضاؤه كما لو مرض ولان المنذور محمول على المشروع ابتداء ولو فاته المشروع لزمه قضاؤه كذلك المنذور (فصل) ولو نذر صوم شهر بعينه أو الحج في عام بعينه وفعل ذلك قبله لم يجزئه، وقال أبو يوسف: يجزئه كما لو حلف ليقضينه حقه في وقت فقضاه قبله ولنا ان المنذور محمول على المشروع، ولو صام قبل رمضان لم يجزئه فكذلك إذا صام المنذور قبله ولأنه لم يأت بالمنذور في وقته فلم يجزئه كما لو لم يفعله أصلا (مسألة) قال (ومن نذر ان يصوم فمات قبل ان يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه وكذلك لك ما كان من نذر طاعة) يعني من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غير من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه، وعن أحمد في الصلاة لا يصلي عن الميت لأنها لا بدل لها بحال، وأما سائر الأعمال فيجوز ان ينوب الولي عنه فيها وليس بواجب عليه ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف وافتي بذلك ابن عباس في امرأة نذرت ان تمشي إلى قباء فماتت ولم تقضه ان
(٣٦٩)