كتاب السبق والرمي المسابقة جائزة بالسنة والاجماع. اما السنة فروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية أو داع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق متفق عليه، قال موسى بن عقبة من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال، وقال سفيان من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه، وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، المسابقة على ضربين مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض. فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير تقييد بشئ معين كالمسابقة على الاقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة والمزاريق، وتجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد وغير هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة فسابقته على رجلها فسبقته قالت فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال " هذه بتلك " رواه أبو داود، وسابق سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذي قرد، وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه رواه الترمذي، ومر بقوم يربعون حجرا يعنى يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم وسائر المسابقة يقاس على هذا.
وأما المسابقة بعوض فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي لما سنذكره إن شاء الله تعالى واختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الاجتهاد في النهاية لها والأحكام لها وقد ورد الشرع