من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠٣
الحرب القائمة أم لا، في حين فصل البعض الاخر فأجاز القتل حال قيام الحرب ومنعه بعد انتهائها. ولا يفوتنا أن نشير إلى ما في الرأي الأول من أهمية وروح إنساني كبير ينزل في معاملة الأسير من رتبة القتل إلى رتبة الاسترقاق المؤقت، وفي ضمن مدة الاسترقاق يقوم بتربية الرقيق، وتهذيبه في معاملة كريمة منهج رائع لا يوجد بالقطع له مثيل في حين نرى في كثير من الحضارات التي تدعي الانسانية ألوانا من الوحشية تصل إلى قتل العجوز المسن والطفل والمرأة.
6 - هناك نقطة كانت موضع اختلاف المذاهب الاسلامية في هذا الموضوع: وهي فيما إذا سبيت المراة وحدها وبقي زوجها في دار الحرب فتملك بالسبا، ثم إن كانت حاملا تضع حملها كشرط لجواز وطئها، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض تعتد بحيضة وإلا بخمسة وأربعين يوما. أما إذا سبيت مع زوجها فهل تنقطع عصمة الزوج عنها وتجري عليها الأحكام المذكورة أم لا؟
في الحالة الأولى إذا سبيت مفردة تنقطع العصمة باجماع المسلمين، وفي الحالة الثانية يذهب الأحناف والحنابلة إلى عدم انقطاع العصمة وتبقي على ذمة زوجها، أما الشافعية والمالكية والامامية فيقولون بانقطاع العصمة في الحالين، وبجواز وطئها بعد الاستبراء.
7 - الأمة المملوكة لو زوجها سيدها من عبده أو غير عبده، ثم باعها من آخر ففي هذه الحالة يملك المشتري وطأها بعد الاستبراء المذكور في الحالة السابقة ويفسخ زواجها من زوجها السابق تلقائيا.
ويقول السيد رشيد رضا في (تفسير المنار): إن بعض الصحابة كابن مسعود على هذا الرأي الذي ذهب إليه الإمامية، ولولا ما اختاره الأستاذ الامام يعني به الشيخ محمد عبده لأنه يخالف هذا الرأي لكان قول الإمامية أرجح من مذهب جمهور أهل السنة (1) ويعلق بعض

(1) تفسير المنار ج 1 عند تفسير الآية 165 من البقرة، طبع مصر دار المنار.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 199 200 201 202 203 204 205 206 207 209 ... » »»