من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠٥
تغلب على بقاء المراة في عصمة زوجها الكافر وإلا لما أباح الله تعالى ذلك. خصوصا والاسلام أمرنا باحترام أنكحة الناس وترتيب الآثار عليها وإن كانت في قواعدنا ومقاييسنا غير صحيحة. فلكل قوم نكاح تتريب عليه آثاره. ومعظم من أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وكان من أصحابه كانوا متولدين من أنكحة جاهلية تعتبرها مقاييسنا باطلة.
ومع ذلك لم ينف الاسلام أحدا عن أبيه وذلك إن دل فإنما يدل على حرص الاسلام على أهمية الأسرة وحفظ النسل عن الضياع وإبعاده عن الأجواء التي إذا لم تعترف به ملأته حقدا وحولته إلى قذيفة تضرب المجتمع بما تملك من قوة. 10 إنما أشرت إلى أن المراد بالاحصان هنا الزواج وبالمحصنات ذوات الأزواج لان الاحصان يطلق ويراد به تارة: العفة، كقوله تعالى: (التي أحصنت فرجها) الأنبياء 91، والثاني بمعني الحرية، كقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات) النساء 25: أي الحرائر، فالاحصان هنا بمعنى الحرية، وثالثا بمعنى الاسلام لقوله تعالى: (فإذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات) النساء 25. ورابعا:
بمعني الزواج، كآية (والمحصنات) المذكورة.
وبعد هذه الجولة المختصرة حول مدرك جواز الوطئ بملك اليمين تتقى هناك أسئلة كثيرة تدور حول مواضيع كثيرة نمر بألمهم منها من حيث اتصاله بالجنس وبالمسالة ذاتها.
ومن ذلك: تحديد المدى الذي يمكن أن يستفيد منه المالك أو قل ما هي الاعداد من الإماء التي يباح للرجل وطؤها، ومثل ما إذا كانت هناك قناة أخرى مباحة لممارسة الغريزة غير الزواج بقسميه الدائم والمنقطع وملك اليمين، فلا مندوحة لنا من المرور بهذين العنوانين.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 209 210 211 ... » »»