من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠٩
حكم جلد عميرة 2 - الأمر الثاني هنا ان قوله تعالى: (الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) في الوقت الذي يكون فيها اطلاق من نواحي متعددة فقد حصر كما أسلفنا سبب الإباحة بهذين بالزواج وملك اليمين - اما الذي يمارس الوطئ خارج هذين المحلين فهو من العاديين، والذي أريد الإشارة له هنا هو النزاع الذي يدور حول أو عدم جواز الاستمناء وهو ما يسميه الحنابلة بالخضخضة، ويسميه آخرون بجلد عميرة، فان الغريب ان يكون مثل هذا الفعل الثاني موضوع اخذ ورد، فهو مما لا ينبغي ان يدور حوله جدل، بل يفترض ان يطرد من احتمال الصحة والجواز. وعلى العموم فان كلا من الحنابلة والأحناف أجازوه، وعللوا الجواز بخوف الوقوع في الحرام، وهو تعليل غريب، فان جواز الوقوع في الحرام خوف الوقوع بالحرام أمر ملفت للنظر.
اما باقي المذاب الاسلامية فيقولون: انه حرام وافتوا بتحريمة. وقد سئل عنه الإمام الصادق عليه السلام فقال: " هو اثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه، ولو علمت بمن يفعله ما اكلت معه ".
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 209 210 211 212 213 215 ... » »»