من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٩١
بان الامام مخير على كل حال، وان الآية محكمة، وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر، والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم، واختاره القرطبي، لان النبي والخلفاء فعلوا ذلك: قتل النبي صلى الله عليه وآله عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي، ومن على بني هوازن، وهذا القول حكاه الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة (1). وفي هذا القول ثلاثة آراء:
أ - ليس للامام أن يقتل الأسير على كل حال بل هو مخير: إما أن يفادي به أسيرا مسلما، أو يمن عليه، أو يسترقه، وليس له أن يقتله.
ب - الرأي في حالة قيام الحرب لابد من القتل والاثخان حتى تنتهي الحرب فيخير الامام بعد ذلك كيف شاء. وهو رأي الامامية على تفصيل سيأتي.
ج - إنه مخير ابتداء على كل حال، فله أن يقتل أو يفادي أو يسترق، سواء حصل الإثخان أم لا، وفي حال قيام الحرب أو بعد انتهائها وسواء فادى أو استرق أو قتل، أو قبل فداء.
3 - الشافعي في الأم وأحكام القرآن قال:
" ولا البالغين من السبي فان النبي صلى الله عليه وآله سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين ".
هذه عبارة (أحكام القرآن) أما عبارة (الام) فتقول:
" فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن النبي سن فيهم، فإن أخذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة، وإن استرق منهم أحدا فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة، وإن أقاد بهم بقتل أو فادى

(١) تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٢٢٨ طبع القاهرة دار الكتب 1366 ه‍.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»