البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٤٨٧
وعليه الفتوى كما في أنفع الوسائل. السادس لا يحبس صبي على دين الاستهلاك ولو له مال من عروض وعقار إذا لم يكن له أب ولا وصي والرأي إلى القاضي فيأذن في بيع بعض ماله للايفاء، وإن كان له أب أو وصي فإنه يحبس إذا امتنع من قضاء دينه من ماله ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب حتى لا يتجاسر إلى مثله إذ باشر شيئا من أسباب التعدي قصدا، أما إذا كان خطأ فلا، كذا في المبسوط من كتاب الكفالة. وفي المحيط: وللقاضي أن يحبس الصبي التاجر على وجه التأديب لا على وجه العقوبة حتى لا يماطل حقوق العباد فإن الصبي يؤدب لينزجر عن الافعال الذميمة. السابع إذا كان للعاقلة عطاء لا يحبسون في دية وأرش ويؤخذ من العطاء وإن لم يكن لهم عطاء يحبسون، كذا في البزازية. ويزاد هنا مسألتان قدمناهما لا يحبس المديون إذا علم القاضي أن له مالا غائبا أو محبوسا موسرا فصارت تسعا.
قوله: (إلا إذا امتنع من الانفاق عليه) فيحبس لأنها لحاجة الوقت وهو بالمنع قصد إهلاكه فيحبس لدفع الهلاك عنه ألا ترى أن له قتله دفعا عن نفسه، وهكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا لأن في ترك الانفاق سعيا في هلاكهم. وقيد في السراج الوهاج الولد بالصغر
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 » »»
الفهرست