البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٤٨٣
الخصاف: يثبت الافلاس بقول الشهود هو فقير لا نعلم له مالا ولا عرضا يخرج به عن الفقر. وعن الصفار: يشهدون أنه مفلس معدم لا نعلم مالا سوى كسوته وثيابه ليلة واختبرناه سرا وعلنا ا ه‍. وفي أنفع الوسائل: ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الاعسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي، نبه عليه السغناقي ا ه‍. واعلم أن الاخراج بمضي المدة مع إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول ثبت عندي أنه معسر، كذا في أنفع الوسائل. وفي النوازل: فقير لا شئ له ولا يجد من يكفله بنفسه لا يحبسه القاضي وخلى بينه وبين الغريم إن شاء لازمه وإن شاء ترك ا ه‍ وفي الخانية: فإن أحضر المحبوس المال ورب الدين غائب بريد تطويل الحبس عليه فإن كان القاضي يعلم بالدين ومقداره وصاحبه فإن شاء أخذ المال وخلاه وإن شاء أخذ منه كفيلا ثقة بالمال والنص وخلى سبيله، ولو مات الطالب والقاضي الذي حبسه وارثه لا غير قال بعضهم: يخلي سبيله كي لا يتهمه الناس. وقال بعضهم: يتركه في السجن حتى يقضي الدين ا ه‍ قوله: (ولم يحل بينه وبين غرمائه) أي لا يمنعهم من ملازمته عند الإمام، وقالا بالمنع عنها لكونه منظرا بأنظار الله تعالى وهي أقوى من أنظار العبد بالتأجيل ومعه لا ملازمة. وله منظر إلى قدرته على الايفاء وهو ممكن كل حين فيلازمونه كيلا يخفيه والدين حال بخلاف الاجل لأنه لا مطالبة له قبل مضيه. ولو كان المديون قادرا فظهر الفرق وبذل القياس ولذا قال في أنفع الوسائل: إن الصحيح قوله دائما هو الصحيح. وفي المحيط: إنه ظاهر الرواية. وأحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال: يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من الدخول على أهله ولا من الغداء ولا من العشاء ولا من الوضوء والخلاء، وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده ومن أحب. والصحيح أن الرأي فيه إلى صاحب الدين إن شاء لازمه بنفسه وإن شاء بغيره ولا عبرة بالمديون في رأيه. وفي المحيط قالوا: لا يلازمه بالليالي لأن الليالي ليست بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يده في الليالي فالملازمة لا تفيد حتى لو كان الرجل يكتسب في الليالي قالوا يلازمه في الليالي، هكذا قال الفقيه أبو جعفر ا ه‍. وفي البزازية: لا يلازمه في موضع معين لأنه حبس ولا يمنعه من دخول بيته لغائط أو غداء إلا إذا أعطاه الدائن وأعد له مكانا للغائط وإن كان عمل المديون السقي، ولا يمنعه اللزوم من ذلك لازمه إلا إذا أعطاه نفقته ونفقة عياله فله إذا منعه من السعي. ولو أبى المديون ملازمة الغريم وقال اجلس مع الدائن له ذلك، وليس للدائن أن
(٤٨٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 » »»
الفهرست