البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس، وإذا لم تصح لا تعتق، فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة ا ه‍. وسيأتي في الطلاق أن الراجح في مسألة الدور وهي إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا قبله أن يلغو قوله قبله وإذا طلقها وقع الثلاث كما في فتح القدير، فمقتضاه هنا أن يلغو قوله قبلها ويقع العتق كما لا يخفى.
قوله: (ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجز) لأن ربع الشئ يقوم مقام كله فيجعل كأن كله طاهر في موضع الضرورة فيفترض عليه الصلاة فيه، ولا يخفى أن محله ما إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة ولا ما يقللها، فإن وجد في الصورتين وجب استعماله بخلاف ما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء فإنه يتيمم ولا يجب استعماله كما عرف في بابه، وعلم حكم ما إذا كان الأكثر من الربع طاهرا بالأولى.
قوله (وخير إن طهر أقل من ربعه) يعني بين أن يصلي فيه وهو الأفضل لما فيه من الاتيان بالركوع والسجود وستر العورة، وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود وهو يلي الأول في الفضل لما فيه من ستر العورة الغليظة، وبين أن يصلي قائما عريانا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل. وفي ملتقى البحار: إن شاء صلى عريانا بالركوع والسجود أو موميا بهما إما قاعدا وإما قائما. فهذا نص على جواز الايماء قائما. وظاهر الهداية أنه لا يجوز. وعلى الأول المخير فيه أربعة أشياء، وينبغي أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل وإن كان ستر العورة فيه أكثر للاختلاف في صحته. وهذا كله عندهما، وعند محمد ليس
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست