الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٧٦
مثال الأول ثلاث جدات وأربع زوجات وثلاثة أخوة لام وخمسة أخوة لأب أصلها من اثني عشر لأن فيها سدسا وربعا للجدات الثلاثة سدسها سهمان وللزوجات الأربعة ربعها ثلاثة وللاخوة للام الثلاثة ثلثها أربعة وللاخوة للأب الخمسة باقيها ثلاثة وسهام كل صنف لا توافقه وعدد رؤوس الجدات الثلاثة يماثل عدد الاخوة للام فيكتفي منهما بواحد هو ثلاثة وبين الثلاثة والزوجات الأربعة مباينة فتضرب أحدهما في الآخر باثني عشر وبين الاثني عشر الحاصلة من ذلك وبين الخمسة عدد رؤوس الاخوة لأب تباين والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ستون وهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة اثني عشر بسبعمائة وعشرين ومن له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ستين للجدات سهمان في ستين بمائة وعشرين وللزوجات الأربعة ثلاثة في ستين بمائة وثمانين لكل خمسة وأربعون وللاخوة للام أربعة في ستين بمائتين وأربعين لكل واحد ثمانون وللاخوة للأب الخمسة ثلاثة كالزوجات في الستين بمائة وثمانين لكل واحد ستة وثلاثون ومثال الثاني ثلاث جدات وزوجتان وثلاث بنات وثلاثة أعمام من أربعة وعشرين للجدات السدس أربعة تباينهن وللزوجتين الثمن ثلاثة تباينهم وللثلاث بنات الثلثان ستة عشر تباينهن وللأعمام الباقي واحد يباينهم وبين الجدات والبنات والأعمام مماثلة يكتفي بعدد صنف منهم ثلاثة وبين الثلاثة والزوجتين مباينة يضرب أحدهما في الآخر بستة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة أربعة وعشرين بمائة وأربعة وأربعين من له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في ستة (وضرب في العول أيضا) لأن ما تعول إليه محسوب من أصل الفريضة وتقدم مثال ذلك في قوله ففي كله إن تباينا ولما قدم انكسار الصنفين بين ما تحته من عدد الصور وإن كان معلوما مما سبق بالقوة زيادة في الايضاح وتنبيها على ما قد يخطر بالبال فقال: (وفي) انكسار السهام على (الصنفين اثنتا عشرة صورة) من ضرب ثلاثة في أربعة (لأن كل صنف) منهما (إما أن يوافق سهامه) أي يوافق رؤوس كل صنف سهامه بأن يكون بين رؤوس كل صنف منهما وبين سهامه موافقة بالربع أو الثلث فيرد إلى وفقه (أو يباينها) أي يباين رؤوس كل صنف سهامه (أو يوافق أحدهما) سهامه (ويباين الآخر) سهامه يعني أو يكون أحدهما موافقا لسهامه والآخر مباينا لسهامه فهذه ثلاث صور (ثم كل) من هذه الثلاثة (إما أن يتداخلا) بأن يكون أحدهما داخلا في الآخر فيكتفي بالأكثر منهما فيضرب في أصل المسألة (أو يتواقفا) فيضرب وفق أحدهما في الآخر كأربعة أخوة لام وستة أخوة لأب (أو يتباينا) كثلاثة أخوة لام وأربعة إخوة لأب فيضرب أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة (أو يتماثلا) كاثنين واثنين. ثم شرع في بيان حقيقة كل من الأمور الأربعة المتقدمة فقال: (فالتداخل أن يفنى) أي هو ذو أن يفنى (أحدهما الآخر) وإلا فحقيقة التداخل كون أحد العددين داخلا في الآخر أي مندرجا تحته وما ذكره المصنف علامته أي من علامته وضابطه أن يفني الأقل منهما الأكثر في مرتين أو أكثر كاثنين مع الأربعة والستة والثمانية لأن الاثنين يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاث مرات والثمانية في أربعة والعشرة في خمسة وكذا الثلاثة مع الستة أو التسعة أو الاثني عشر وكذا الأربعة مع الثمانية والاثني عشر وإنما يعتبر التداخل في الصنفين وأما في السهام مع رؤوس الصنف فما ذكر من باب التوافق بالنصف أو الثلث أو الربع كما علم مما قدمه المصنف ومعنى قوله: (أو لا) أنه بحيث لم يبق شئ أقل من المفني كما في الاثنين مع الثلاثة فإنه يبقى واحد وكما في الأربعة مع الستة فإنه يبقى اثنان أو مع السبعة فإنه يبقى ثلاثة وليس معناه أول مرة فقط وإلا لم يشمل صورة من صور التداخل أو معناه في التسليط الأول ولو تعدد (وإلا) يحصل الأفناء أولا بأن بقي بعد تسليط الأقل على الأكثر عدد أقل من العدد المفني (فإن بقي) من الأكثر
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست