الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤
أربع الأول بالخلاف والثلاثة بعده بالوفاق والمذهب تأويل الخلاف وعليه فاختلف في تعيين المذهب فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية وعينه سحنون في حكم الأولى والله أعلم (وإن قالت) امرأة (زنيت معه فادعى الوطئ والزوجية) ولا بينة (أو وجدا) معا ( ببيت وأقرا به) أي بالوطئ (وادعيا) معا (النكاح أو ادعاه) الرجل (فصدقته ) (هي ووليها وقالا) أي المرأة ووليها حين طولبا بالبينة (لم نشهد) أي عقدنا بلا إشهاد (حدا) إلا أن يكونا طارئين أو يحصل فشو في المسألة الثانية وأما الثالثة فيحدان ولو طارئين ما لم يحصل فشو لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما يقوم مقامه في درء الحد وهو الفشو. (درس) باب في أحكام القذف وهو لغة الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمل في الرمي بالمكاره ويسمى أيضا فرية بكسر الفاء كأنه من الافتراء والكذب وشرعا قال ابن عرفة القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم والأخص لايجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست