الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
أمر العبد (للإمام إن لم يعرف) الملتقط (مستحقه) بكسر الحاء أي مالكه وصدقه العبد فهذا من تتمة ما قبله وهو معنى قولنا آنفا وذلك بعد الرفع الخ فإن عرف مستحقه لم يحتج لرفع ومحل الرفع للإمام (إن لم يخش ظلمه) وإلا لم يرفع (وإن أتى رجل) أبق له عبد من قطر إلى قاضي قطر آخر عنده آبق (بكتاب قاض) من قطره مضمونه (أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان) الفلاني خبر أن الثانية ( هرب منه عبد ووصفه) في مكتوبه (فليدفع إليه) وجوبا (بذلك) حيث طابق وصفه الخارجي ما في الكتاب ولا يبحث عن بينته ولا غيرها والله أعلم. (درس) باب في القضاء وأحكامه وهو لغة يطلق على معان منها الفراغ كما في وقضى الامر ومنها الأداء كما في قضى زيد دينه أي أداه كما في قضى زيد دينه أي أداه ووفاه ومنها الحكم وهو المراد هنا والقاضي الحاكم أي من له الحكم وإن لم يحكم بالفعل ولا يستحقه شرعا إلا من توفرت فيه شروط أربعة أشار لذلك المصنف بقوله: (أهل القضاء عدل) أي مستحقه عدل أي عدل شهادة ولو عتيقا عند الجمهور والعدالة تستلزم الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق (ذكر) محقق لا أنثى ولا خنثى (فطن) ضد المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام ولا يتفطن لما يوجب الاقرار والانكار وتناقض الكلام فالفطنة جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام (مجتهد إن وجد) فلا تصح ولاية المقلد عند وجود المجتهد المطلق (وإلا) يوجد مجتهد مطلق (فأمثل مقلد) هو المستحق للفضاء وهو الذي له فقه كامل بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نص بقياس على المنقول في مذهب إمامه أو باعتبار أصل والأصح أنه يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست