الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٨٩
وبعض لا نعلم (فله) أي لمدعي الخطأ (الحلف) لجميع إيمان القسامة (وأخذ نصيبه) من الدية ولا شئ لمن قال لا نعلم ومثل ذلك ما لو قالوا كلهم خطأ ونكل البعض فلمن حلف نصيبه ولا شئ لمن نكل وأما لو قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا فحكمه ما أشار له بقوله: (وإن اختلفا) أي البعضان وقد أطلق الميت (فيهما) أي في العمد والخطأ بأن قال بعض عمدا وبعض خطأ (واستووا) في الدرجة كأولاد أو أخوة أو أعمام (حلف كل) أي كل واحد من مدعي العمد ومدعي الخطأ على طبق دعواه على قدر إرثه (وللجميع دية خطأ) على عاقلة الجاني ويسقط القتل (وبطل حق ذي العمد) أي مدعيه (بنكول غيرهم) أي ذي الخطأ فلا قسامة لذي العمد ولا دية لأنه لدعواه الدم إنما يحلف تبعا لذي الخطأ ويصيرون حينئذ بمنزلة ما لو ادعى جميعهم الخطأ ونكلوا فتحلف عاقلة الجاني ومن نكل منهم غرم وأشار للمثال الثاني من أمثلة اللوث بقوله: (وكشاهدين بجرح أو ضرب) لحر مسلم أي على معاينة ذلك (مطلقا) أي عمدا أو خطأ فيقسم الأولياء ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ (أو) شهدا (بإقرار المقتول) بأن فلانا جرحه أو ضربه ( عمدا أو خطأ) فيحلف الأولياء ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست