الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
(وقسم) الشئ المتنازع فيه بعد يمين كل (على) قدر (الدعوى) لا بالسوية (إن لم يكن بيد أحدهما) أو أحدهم بأن كان بيدهما معا أو بيد غيرهما ولم يقر به لاحد ولم يدعه لنفسه أو لم يكن بيد أحدهما كما لو تنازعا في عفاء؟ من الأرض ونحوه (كالعول) في الفرائض فلو ادعى أحدهما جميعها والاخر النصف قسمت على الثلث والثلثين ولو كانوا ثلاثة ادعى أحدهم الكل والثاني النصف والثالث السدس فالمسألة من ستة وتعول لعشرة للأول قدر أصلها ستة وللثاني قدر نصف الأصل ثلاثة وللثالث قدر السدس للأصل واحد ولو كان الثالث يدعي الثلث عالت إلى أحد عشر وإن كانت الستة في الفرائض ينتهي عولها إلى عشرة فله اثنان
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست