حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
بطل تخييرها. قوله: (بل يبطل التخيير من أصله) أي لأنها خرجت عما خيرها فيه بالكلية لأنه أراد أن تبين منه وأرادت هي أن تبقى في عصمته اه‍ بن. قوله: (كالمملكة) أي يلزم فيها الثلاث إذا لم يناكر دخل بها أم لا. قوله: (والأولى التعبير بالفعل) أي بأن يقول: وظهر. قوله: (لان أل) أي في الطلاق.
قوله: (تحتمل الجنسية) أي تحتمل أن تكون للجنس المتحقق في جميع أفراده لا في بعضها. قوله: (فيجري فيه جميع ما تقدم) أي فإن قالت: أردت الثلاث لزمت في التخيير المطلق إن كانت مدخولا بها ولا مناكرة له وناكر في التمليك مطلقا، وفي التخيير إن كانت غير مدخول بها وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين بطل ما بيدها من التخيير إن كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها لزمه ما أرادت كما يلزمه ما أرادت في التمليك مطلقا، وإن قالت: لم أرد عددا يجري التأويلان المتقدمان في حمل قولها على الثلاث أو الواحدة.
قوله: (وفي جواز التخيير) أي في كونه جائزا جوازا مستوي الطرفين وهو المعتمد لان الثلاث غير مجزوم بها على أن الغالب أن النساء يخترن أزواجهن. قوله: (لان موضوعه الثلاث) أي وأما كونه يناكر غير المدخول بها فيه فهو شئ آخر إن قيل إذا كان موضوعه الثلاث فلم لم يتفق على كراهته. قلت: نظرا لمقصوده إذ هو البينونة وهي تتحقق بواحدة كما في الخلع أو الطلاق قبل الدخول وإن كانت هنا لا تتحقق إلا بالثلاث، وينبغي جري الخلاف بالكراهة والإباحة في التمليك إذا قيد بالثلاث وإلا كان مباحا اتفاقا، والظاهر الاتفاق على كراهة التوكيل إذا قيد بالثلاث لأنه داخل على إيقاعها لها وهو مقصر في عدم عزلها اه‍ تقرير عدوي. قوله: (وحلف في اختاري في واحدة) حاصله أنه إذا قال لها:
اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا فقال: ما أردت إلا طلقة فإنه يلزمه اليمين، فإذا حلفها طلقت عليه طلقة واحدة. قوله: (وتلزمه الواحدة فقط) أي سواء كانت مدخولا بها أم لا لان هذا ليس تخييرا مطلقا. قوله: (في المدخول بها) أي وبائنة في غير المدخول بها. قوله: (ولا يمين عليها) أي لأنها يمين تهمة حلفها الزوج لاتهامه وهي لا ترد. قوله: (اختاري في طلقة) أي اختاري المفارقة بسبب طلقة واحدة. قوله: (وفي مرة واحدة) أي وحينئذ فالمعنى اختاري المفارقة في مرة واحدة والمفارقة في مرة تصدق بالثلاث. والحاصل أن كلامه محتمل لهذين الامرين، ومحتمل أيضا لكون في زائدة فلما احتمل كلامه ما ذكر حلف لاتهامه على إرادة الثلاث. قوله: (أردت واحدة) أي فيحلف وتلزمه الواحدة فقط كانت مدخولا بها أم لا وتكون رجعية في المدخول بها. قوله: (لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها) أي وإنما أراد بها عدم الإقامة معه المجامع للبتات. قوله: (فالقول قوله) أي في أنه إنما أراد واحدة. قوله: (حقه في طلقه) يعني أنه إذا قال لها اختاري في طلقة فقالت طلقت نفسي ثلاثا أو اخترتها أو اخترت نفسي لم يلزمه إلا واحدة وله الرجعة ولا يمين على الزوج. قوله: (أنه لا يمين عليه) أي مع لزوم الطلقة. قوله: (بل يبطل) أي الزائد على الواحدة. قوله: (بدليل إلخ) الدلالة من جهة قياس القضاء بالأكثر على القضاء بالأقل بجامع المخالفة لما جعله لها في كل. والحاصل أنه إذا قال لها: اختاري طلقة فطلقت نفسها أكثر فلا يمين عليه ويلزمه طلقة ويبطل الزائد، وإذا قال لها: اختاري تطليقتين فقضت بواحدة بطل ما قضت به مع بقائها على ما جعله لها من التخيير، وأما إذا قال لها: ملكتك طلقتين أو ثلاثا فقضت بواحدة
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست