حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
استغناؤه في الحولين، والظاهر أن الرجوع يوما فيوما كما لو كان الولد حيا ويجعل الحكم للغالب بنظر أهل المعرفة في النفقة. قوله: (فعليها) أي فإن لم تخلف المرأة شيئا كانت نفقة الولد بقية الحولين وأجرة رضاعه على أبيه. قوله: (ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين) أي ولو استغرق ذلك جميع التركة لان الدين يقدم على جميع الورثة، ثم إنه إذا أخذ يوقف ولا يأخذه الأب لاحتمال موت الولد قبل تمام بقية مدة الرضاع، وإذا وقف فكلما مضى أسبوع أو شهر دفعت أجرته من ذلك الموقوف، فإن مات الولد رد الباقي لورثة الأم يوم موتها اه‍ عدوي. قوله: (إلا لشرط) أي أو عرف ويقدم الشرط على العرف عند تعارضهما لأنه كالعرف الخاص. قوله: (إلا بعد وضعه) أي فعليه نفقته أي أجرة رضاعه. قوله: (والاستثناء منقطع) أي لان النفقة فيما قبل إلا على الأم وما بعدها النفقة على الولد. قوله: (ولا يكفي) أي في الخروج من النهي عن التفريق بين الأم وولدها. وقوله جمعهما في حوز أي بيت واحد. قوله: (لان التفريق هنا بعوض) أي ولا يكفي الجمع في حوز إلا إذا كان التفريق بغير عوض كهبة أحدهما أو إرثه. قوله: (بألف التثنية) أي لكنه راعى أن المعنى وأجبر كل من المالكين. قوله: (قولان) التوضيح والقولان في الثمرة التي لم يبد صلاحها لشيوخ عبد الحق اه‍.
وحينئذ فصواب المصنف تردد اه‍ بن. قوله: (كان رجعيا) أي والفرض أن قطعه في عرفهم طلاق.
والحاصل أن الفعل لا يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عرف باستعماله في الطلاق وإلا وقع به الطلاق فإن صاحبه عوض فهو بائن وإلا فهو رجعي، وما سيأتي من أن الفعل لا يقع به طلاق لان من أركانه اللفظ محمول على الفعل المجرد عن العرف لا الذي معه العرف. وفي بن عن ابن عرفة: أن الخلع يتقرر بالفعل دون قول لنقل الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاحه امرأة فقال له أهلها: نرد لك ما أخذنا وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا تكلم به فهي تطليقة وسماع ابن القاسم أن قصد الصلح على أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق اه‍. وهذا يفيد أن ذلك لا يتقيد بالعرف بل يقوم مقامه القرائن من سياق الكلام قبل وغيره خلافا للشارح تبعا لعبق. قوله: (وإن علق بالاقباض) أي عليه أو على الأداء سواء كان التعليق بأن أو إذا أو متى. قوله: (لم يختص إلخ) أي ولا يشترط قبول الزوجة للتعليق عقب حصوله من الزوج. والحاصل أنه إذا وقع منها الأداء بعد المجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقا عند المصنف وابن عرفة، وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول منها في المجلس وإلا لم يلزم عنده اه‍ بن. لكن نقل بعضهم عن ابن عبد السلام أن صيغ التعليق لا يحتاج فيها لقبول فعلى هذا يكون موافقا لابن عرفة فالنقل عنه قد اختلف اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (فإن لم يكن غالب) أي بأن كان التعامل باليزيدية والمحمدية مستويا. قوله: (ومن الثلاثة) كما لو كان في البلد ثلاثة أنواع: محبوب وبندقي وفندقلي. قوله: (من كذا) أي من المحابيب أو من الدنانير. قوله: (ما عين) أي كالمحابيب. وقوله الغالب أي إذا لم يعين كألف دينار. قوله: (فيلزمه ذلك) أي ما ذكر من البينونة.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست