حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
أن المعتمد فيها أن تكفر إن تعلقت بالحال أو المستقبل، بخلاف اللغو فإنها لا تكفر إلا إذا تعلقت بالمستقبل قوله: (مثل الاكراه على الطلاق بما ذكر الاكراه على العتق إلخ) أي في عدم اللزوم.
قوله: (قتلتك أو ضربتك) أي أو سجنتك أو صفعتك بملأ أو قتلت ولدك أو نهبت مالك فإذا خاف وأعتق أو زوج أو أقر أو باع فلا يلزمه ذلك. قوله: (لقتلتك إلخ) أي أو ضربتك أو سجنتك أو صفعتك بملأ أو قتلت ولدك أو نهبت مالك، فإذا خاف أنه إذا لم يحلف له يفعل معه شيئا مما ذكر فحلف له فلا تنعقد تلك اليمين فإذا فعل المحلوف عليه لم يلزمه شئ. قوله: (كالبيع والشراء) نحو: إن لم تبع شيئك الفلاني أو إن لم تشتر الشئ الفلاني وإلا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك أو قتلت ولدك أو نهبت مالك، فإذا خاف أن يفعل معه شيئا مما ذكر إن لم يبع شيئه أو إن لم يشتر فباع أو اشترى فلا يلزمه البيع ولا الشراء.
قوله: (وسائر العقود) أي كعقد الإجارة والجعالة والصرف والهبة. قوله: (وأما الكفر إلخ) حاصله أن الأمور المتقدمة من طلاق وأيمان بغيره ونكاح وعتق وإقرار وبيع وإجارة وسائر العقود يتحقق فيها الاكراه بالخوف من القتل وما معه، وأما هذه الأمور وهي الكفر وما معه فلا يتحقق فيها الاكراه إلا بالخوف من القتل فقط. قوله: (بما يقتضي الاتصاف به) أي في الظاهر وإلا فالمكره على الكفر لا يكفر. قوله: (من قول) أي كسب الله تعالى، وقوله: أو فعل أي كإلقاء مصحف في قذر.
قوله: (وسبه عليه الصلاة والسلام) وكذا سب نبي مجمع على نبوته أو ملك مجمع على ملكيته أو الحور العين فلا يجوز القدوم عليه إلا إذا خاف على نفسه القتل، أما من لم يجمع على نبوته كالخضر ومن لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت فيجوز سبهما إذا خاف مؤلما مما مر ولو غير القتل كذا في عبق، وفيه أن سب الصحابة لا يجوز إلا بالقتل فهم أولى، فالذي ينبغي أنهم كالصحابة، ولا يجوز سبهم إلا بمعاينة القتل اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وقذف المسلم) أي رميه بالزنا أو باللواط. قوله: (كذا سب الصحابة ولو بغير قذف) أي وأما سب المسلم غير الصحابي فيجوز ولو خوف بغير القتل، وكذا قذف غير المسلم.
قوله: (ولو فعل ارتد) أي ولو خوف بغير القتل كالضرب وقتل الولد ونهب المال وفعله أي سب الله أو النبي ارتد، بخلاف ما إذا سب لمعاينة القتل فلا يرتد ولا يحد للقذف.
قوله: (بقية حياتها) الإضافة بيانية. قوله: (فيجوز لها الزنا لذلك) أي لسد رمقها وكان الأولى أن يحذف قوله لذلك ويقول: فيجوز لها الزنا بما يشبعها لا بما يسد رمقها فقط، فإذا وجدت من يزني بها ويشبعها ومن يزني بها ويسد رمقها زنت لمن يشبعها ولو كان يزني بها أكثر من ذلك، والمرأة بخلاف الولد فلا يجوز له أن يمكن من اللواط فيه ولو أدى الجوع لموته، ومفهوم قول المصنف: لا تجد إلخ عدم جواز إقدامها على ذلك مع وجود ميتة تسد رمقها لما مر أنها مباحة للمضطر، ومفهوم المرأة أن الرجل إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا أن يزني بامرأة تعطيه ما يسد فليس له ذلك نظرا لانتشاره في عبق، والحق الجواز إذا كانت طائعة ولا مالك لبضعها من زوج أو سيد أخذ مما يأتي كما قاله شيخنا العدوي.
قوله: (من ذكر) أي وهو من أكره على الكفر أو سب النبي أو على قذف المسلم بالقتل.
قوله: (أجمل عند الله) أي أنه أفضل وأكثر ثوابا اه‍ خش. قوله: (لا قتل المسلم إلخ) فإذا قال له ظالم: إن لم تقتل فلانا أو تقطعه قتلتك فلا يجوز له قتل فلان وقطعه ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه. قوله: (ولا أن يزني إلخ) حاصله أن الظالم إذا قال له: إن لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز له الزنا بها ويجب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت تلك المرأة مكرهة أو كانت طائعة وكانت ذات زوج أو سيد،
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست