حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
قوله: (ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف إلخ) الأولى ليرفع خلاف من يرى أن طلاق المرأة لا يقع أصلا، ثم إن هذا يقتضي أن المراد بقوله: ثم يحكم به حقيقة الحكم، والذي قاله بعضهم أن المراد بالحكم هنا الاشهاد أي أو يأمرها به، فإذا طلقت نفسها أشهد الحاكم على ذلك الطلاق الواقع منها كما قاله ابن عات وغيره من الموثقين، وليس مراد المصنف ما يتبادر منه من الحكم، ففي نوازل ابن سهل عن ابن عات: أن الحاكم يقول لها بعد كمال نظره: إن شئت أن تطلقي نفسك وإن شئت التربص عليه فإن طلقت نفسها أشهد على ذلك اه‍.
قال المتيطي: ولا أعذار في الذين يشهدون بأنها طلقت نفسها إذ لا أعذار فيما يقع بين يدي الامام من إقرار وإنكار على المشهور من المذهب انظر بن. قوله: (قولان) ظاهره أنه لا ترجيح في واحد منهما وليس كذلك، ففي ابن عرفة ما نصه المتيطي في كون الطلاق بالعيب الامام يوقعه أو يفوض إليها قولان للمشهور، وأبي زيد عن ابن القاسم اه‍ قال ح: وأفتى بالثاني ابن عات ورجحه ابن مالك وابن سهل اه‍.
وعليه فحق المصنف الاقتصار على الأول أو يقول خلاف اه‍ بن. قوله: (ولها) أي لزوجة المعترض حاصله أنها إذا رضيت بعد مضي السنة التي ضربت لها بالإقامة معه مدة لتتروى وتنظر في أمرها ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك ولا تحتاج لضرب أجل ثان لان الاجل قد ضرب أولا بخلاف ما لو رضيت ابتداء بالإقامة معه لتتروى في أمرها بلا ضرب أجل ثم قامت فلا بد من ضرب الاجل هذا كله في زوجة المعترض. قوله: (وهو كذلك) أي كما في نص المواق، وقوله ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض أي فإنه يفيد أنه رضا مطلق من حيث أنه لم يقيد، وقال: الذي في شرح ابن رحال ما نصه: والظاهر من كلامهم أن ما في الرواية غير شرط، بل وكذا إذا قالت: رضيت بالمقام معه فلها فراقه وهو ظاهر التوضيح وهذا كله في زوجة المعترض، وأما زوجة المجذم إذا طلبت فراقه فأجل لرجاء برئه فبعد انقضاء الأجل رضيت بالمقام معه ثم أرادت الرجوع فإن قيدت رضاها بالمقام معه بأجل لتتروى كان لها الفراق من غير ضرب أجل ثان، وإن لم تقيد بل رضيت بالمقام معه أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم: ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام وقال أشهب لها ذلك وإن لم يزد، وحكى في البيان قولا ثالثا ليس لها ذلك وإن زاد انظر التوضيح، قال: وقول ابن القاسم هو الموافق لتقييد الخيار فيما سبق بعدم الرضا. قوله: (بعدها) أي إذا حصل الطلاق بعدها. وحاصله أن المعترض إذا أجل سنة ولم يحصل منه وطئ لزوجته واختارت فراقه بعدها فلها الصداق كاملا على المشهور، وروى عن مالك أن لها نصفه. قوله: (وتلذذ بها) أي بالقبلة والمباشرة وليس المراد اللذة الكبرى.
قوله: (فإن طلق قبلها فلها النصف) يعني إذا لم يطل مقامها معه وإلا فلها الصداق كاملا. ولفظ ح: وأما إذا طلقها قبل انقضاء الأجل فلها نصف الصداق إذا لم يطل مقامها قاله في المدونة ونقله في التوضيح اه‍ بن.
ويتصور وقوع الطلاق قبل السنة فيما إذا رضي بالفراق قبل تمامها وفيما إذا قطع ذكره في السنة. قوله: (فإنه يأتي في كلام المصنف) أي في قوله ومع الرد قبل البناء فلا صداق وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه إلخ. قوله: (والخصي) أي المقطوع الأنثيين قائم الذكر. قوله: (قولان) الأول لابن القاسم والثاني حكاه في البيان عن مالك، وبقي قول ثالث وهو أنه لا تطلق أصلا وتكون مصيبة نزلت بها، وقوله إن قطع بالبناء للمجهول، وأما لو قطعه هو فيعجل الطلاق قطعا ولها النصف حينئذ، فلو قطعته عمدا فالظاهر أنها مصيبة نزلت بها فلا تطلق أصلا وتبقى زوجة لتعديها خصوصا، وقد قيل بذلك إذا قطعه غيرها.
قوله: (وأجلت الرتقاء إلخ) اعلم أن الأدواء المشتركة والمختصة بالرجل إذا رجي برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفها، وأما الأدواء المختصة بالنساء فالتأجيل فيها إن رجي البرء بالاجتهاد، وقوله وأجلت الرتقاء أي وهي التي انسد ملك الذكر منها بحيث لا يمكن معه الجماع فإذا طلب الزوج ردها وطلبت التداوي فإنها تؤجل لذلك بالاجتهاد وليس للزوج منعها من ذلك وردها حالا لأهلها بل يلزمه
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست