مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٩٢
الخلاف الذي في الصبرة لكن المشهور الجواز. وقوله: إن بكيل أي إن كان المبيع بكيل وحذف كان مع اسمها جائز لكن الغالب أن يكون ذلك مع التنويع نحو إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر مفهوم الشرط في قوله: إن بكيل أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها ولا في تبنها جزافا وهو كذلك. قال في المنتقى: إنه لا يجوز أن تنفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل على الجزاف ما دام فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز. اه‍ من الكلام على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقاله ابن عبد السلام وغيره والله أعلم. وهذا إذا كان العرف في القمح الكيل فلا يجوز بيعه على الوزن كما نص عليه في المدونة. قال اللخمي: ويجوز فيه الوزن بمصر لأنه العادة عندهم في الدقيق يبيعونه وزنا ويعطون القمح للطحان وزنا ص: (وقت جزافا لا منفوشا) ش: ألقت جمع قتة وهي الحزمة، والمعنى أنه يجوز بيع الزرع جزافا بعد حصده إذا كان حزما هذا هو المشهور. وقيل: لا يجوز. ويفهم منه بالأحروية جواز بيع الزرع القائم إذ لا خلاف فيه، وأما المنفوش والمراد به المحصود المكدس بعضه على بعض فلا يجوز بيعه وهو الذي احترز عنه بقوله: إن بكيل. قال في التوضيح: لا خلاف عندنا في جواز بيع الزرع القائم، والأشهر في المحصود الجواز قياسا على القائم. وقيل: بالمنع قياسا على ما كان منه في حال الدراس. ثم قال: وظاهر كلامه
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست