مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٩٧
كالصبرة. وظاهر الموطأ أنه لا يجوز مطلقا. ونقل ابن عرفة عن ابن يونس عن محمد أنه إذا كان ذلك قبل أن يقبض الثمن لم يجز أن يشتري إلا الثلث فأقل فإن كان بعد قبض الثمن كله وتفرقهما فإنه يجوز مطلقا كالأجنبي إلا أن يكونا من أهل العينة. وهو في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من ابن يونس.
تنبيه: إذا اشترى من الثمرة بعد أن باعها آصعا معلومة فلا يجوز أن يشترط بقاءها إلى أن تتغير صفتها.
فرع: فإن هلكت الصبرة المستثنى منها كيلا فليس على المشتري منها ضمان ما استثناه البائع، ولو سلم منها قدر ما استثناه البائع كان له، وإن سلم أكثر مما استثناه أخذ منه البائع ما استثناه وكان الباقي للمشتري، وسيأتي في فصل الجوائح بيان حكم ما إذا أجيحت الثمرة المستثنى منها كيلا ص: (وجلد وساقط) ش: الساقط هو الرأس والأكارع فقط، ولا يدخل في ذلك الكرش والفؤاد كما تقدم عن المدونة أنه لا يجوز أن يستثنى البطن أو الكبد. وإنما نبهت على ذلك لدخول هذه الأشياء في السقط في العرف بل هي المتبادر خصوصا. وقد استدل ابن يونس للمدونة بأن النبي (ص) وأبا بكر اشتريا شاة في مسيرهما إلى المدينة من راع وشرطا له سلبها. والسلب في اللغة يطلق على ذلك كما قاله في القاموس ص: (بسفر فقط) ش: وأما في الحضر فلا يجوز كما نقله المازري عن المذهب. وفي المدونة كراهة ذلك. قال في التوضيح: وبذلك فسرها أبو الحسن. واحتج بقول ابن حبيب:
خفف مالك ذلك في السفر وكرهه في الحضر. إذ ليس له هناك قيمة ولا يفسخ إن نزل اه‍.
وظاهر كلامه في التوضيح أنه يفسخ على المشهور. وجعل ابن يونس الخلاف إنما هو في الجلد قال: وأما استثناء الرأس والأكارع فلا تكره في سفر ولا حضر كما باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ. وجعله ابن عرفة خلافا للمدونة وكذا صاحب الشامل ص: (وجزء مطلقا) ش: نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك من الاجزاء، قليلا كان أو كثيرا، في
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست