مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٠٣
أحدهما غير عالم بالحزر لم يصح البيع ص: (واستوت أرضه) ش: قال في الجواهر: إذا اشترى الصبرة وتحتها دكة تمنعه تخمين القدر، فإن تبايعا على ذلك لم يصح البيع، وإن اشترى فظهرت ثبت الخيار قال ابن عرفة: والحفرة كذلك والخيار هنا للبائع ص: (ولم يعد بلا مشقة) ش: بأن يكون قليلا كما قاله في الرسالة. ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عدده بلا مشقة جزافا، وأما المكيل والموزون فيجوز بيعهما جزافا ولو أمكن كيلهما. قال في الرسالة: ولا بأس بشراء الجزاف فيما يوزن أو يكال. قال ابن ناجي: ظاهره وإن قل الطعام وحضر المكيال أن الجزاف جائز وهو كذلك نص عليه ابن حارث اه‍. وقال ابن عرفة ابن حارث: يجوز في الطعام ولو قل وحضر مكيال. ثم قال ابن عرفة: المازري:
وفي المعدود اضطراب في الموطأ لا يجوز جزاف فيما يعد عدا قيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود صفة آحاده كالرقيق والانعام وما تساوت آحاده جاز جزاف كثيره لمشقة عدده دون يسيره اه‍. ثم قيدوا المنع فيما تقصد آحاده بأن لا يقل ثمنه كالبطيخ والفقوس والرمان. كذا نقل القباب عن المازري.
تنبيه: والفرق بين المعدود وغيره أن آلة الكيل والوزن قد يتعذران بخلاف العد فإنه لا يتعذر. ص: (ولم تقصد إفراده) ش: هذا كالمستثنى من مفهوم الشرط الذي قبله أعني قوله:
ولم يعد بلا مشقة أي فإن كان لا يعد إلا بمشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده فلا بد من عده، ثم استثنى من هذا المستثنى ما قل ثمنه فإنه يجوز وإن قصدت آحاده كما تقدم إذا كان في عدة مشقة. فقول: إلا أن يقال ثمنه راجع لما يليه فقط أعني قوله: ولم تقصد
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست