مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٠١
بقيمته حالا بل على أن يقبضه لأجله. قال ابن رشد: وهو بعيد. قال ابن عرفة: ففي حلول الأجل بتفليسه ثالثها إن لم يأت بحميل به، ورابعها إن لم يكن عرضا للمعروف. وقول السيوري فيه وفي الموت واللخمي وسحنون اه‍.
فرع: قال في التوضيح: ولو قالت الورثة نحن نأتي بحميل ملئ ونؤدي عند الاجل ومكنونا من قسم التركة كلها لم يكننهم ذلك. قاله ابن نافع في المبسوط اه‍. وقال في الشامل: ولو طلب الوارث تأخيره للأجل يحتمل ملئ ويمكن من أخذ التركة منع اه‍. ثم قال في باب الضمان: ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه ليمكن من التركة جاز إن انفرد بعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لا على أن يختص به اه‍.
وهذه المسألة التي في الضمان ذكرها في التوضيح في الضمان، وابن عرفة أيضا في الضمان وهو في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم ورسم البيوع من سماع أشهب، وقد نقلت كلامه في باب الضمان في شرح قول المصنف: وإن جهل والظاهر أنه لا معارضة بين ما ذكره في التوضيح هنا وبين ما ذكره في باب الضمان لأن مراده بقوله هنا لم يكن لهم ذلك أنه لا يجبر الغرماء عليه فتأمله والله أعلم. ص: (ولو دين كراء) ش: يشير لقول المقدمات، وأما ما لا يمكنه دفع العوض فيه ويمكنه دفع ما يستوفي فيه مثل أن يكتري الرجل دارا بالنقد أو يكون العرف فيه النقد فيفلس المكتري قبل أن يقبض الدار أو بعد أن قبض وسكن بعض السكنى، فأوجب ابن القاسم في المدونة للمكري المحاصة بكراء ما بقي من السكنى إذا شاء أن يسلمه، وله مثل ذلك في العتبية. وعلى قياس هذا إن فلس قبل أن
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست