مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٩٨
له أن يحج، يريد محمد إلا أن يقضيه أو يتبع وحده. وقال سند في باب الاستطاعة: وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج. قاله مالك في الموازية: فإن لم يكن له مال قال عنه ابن نافع عن ابن عبدوس لا بأس أن يحج. قال سحنون: وأن يغزو، يريد أن المعسر يجب إنظاره فإذا تحقق فلسه وكان جلدا في نفسه فقط سقط عنه عائق الدين ويلزمه الحج لقوته عليه، أما من له مال فلا يخرج حتى يؤدي دينه، فإن كان هذا في حكم الحج الفرض فما بالك بالتطوع فقد سقط التردد الذي في كلام المصنف، والذي في كلام ابن رشد لوجود النص عن مالك والحمد لله على ذلك. ص: (أو غاب إن لم يعلم ملاؤه) ش:
أطلق رحمه الله والغيبة على ثلاثة أقسام: قريبة وحدها ابن القاسم في العتبية والواضحة بالأيام اليسيرة، فلا يفلس بل يكشف عن حاله. ابن رشد: ولا خلاف في ذلك. وغيبة متوسطة وحدها ابن رشد بالعشرة الأيام ونحوها، فإن لم يعلم ملاؤه فلس بلا خلاف، وإن علم لم يفلس على المشهور خلافا لأشهب. وغيبة بعيدة وحدها ابن رشد بالشهر ونحوه قال: ولا خلاف في وجوب تفليسه وإن علم ملاؤه. قاله جميعه في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان، وهذه طريقة ابن رشد. وهذا اللخمي وابن الحاجب فأطلقوا في الغيبة التعميم وحكوا الخلاف فيها مطلقا من غير تقييد بعشرة أيام كما قال ابن رشد: ونقل في التوضيح كلام ابن رشد جميعه ومشى عليه صاحب الشامل ونصه: وفلس ذو غيبة بعدت كشهر أو توسطت كعشرة أيام وجهل تقديم يسره لأن قربت وكشف عنه كأن علم تقديم يسره على المشهور.
فرع: قال في التوضيح: أما لو حضر الغريم وغاب المال فإن ذلك يوجب تفليس الغريم إذا كانت غيبة المال بعيدة اه‍. ونقله في الشامل.
فرع: قال في الشامل: واستؤني ببيع سلع من بعدت غيبته كأن قربت على الأظهر اه‍.
ونقله في التوضيح ص: بطلبه وإن أبى غيره دينا حل) ش: الباء متعلقة بقوله: فلس
(٥٩٨)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست