مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦١٢
ذمة له فيكون القول قولهم إنهم إذا سكتوا غير راضين بترك حقوقهم. وكان شيخنا أبو جعفر يقول: ليس بين المسألتين فرق. ولو قيل في هذا الفرق بالعكس لكان أشبه، فتحصل في المسألة على ما كان يذهب إليه أربعة أقوال: لا قيام في المسألتين والقيام فيهما جميعا، والفرق بينهما على ما في نوازل سحنون، والفرق بينهما على عكسه حسبما ذكرناه عن الشيخ وبالله التوفيق. اه‍. بلفظه. ثم لما ذكر مسألة نوازل سحنون لم يتكلم عليها بشئ.
وقوله: لا قيام في المسألتين يعني مسألة الميت والمفلس إذا قضى السلطان بعض الغرماء كما يظهر بالتأمل. وقال ابن سلمون في فصل الاقرار لما ذكر مسائل يكون فيها السكوت إقرارا: وكذلك من كان له دين على تركة فقسمت التركة وهو حاضر ساكت، فذلك يبطل دعواه في الدين. ذكره ابن حبيب عن مالك ولابن القاسم مثله. قال مطرف: إلا أن يكون له عذر أو لم يجد عقدا أو خوف سلطان أو شبه ذلك فيحلف إنما كان تركه للقيام إلا لما ذكر ويأخذ حقه. قال بعضهم في هذه المسائل: هي التي فيها السكوت كالاقرار اه‍. وقوله:
أو لم يجد عقدا كأنه والله أعلم إذا قال لم أعلم بالدين إلا حين وجدت العقد، وأما إذا كان عالما بالدين وقال إنما أخرت الكلام لأني لم أجد العقد أو البينة، فالذي اقتصر عليه الجزولي والشيخ يوسف بن عمر أن ذلك لا يفيده. وصوبه أيضا ابن ناجي في شرح الرسالة، وذكر عن شيخه أبي مهدي أنه يقبل قوله ثم رجع عن ذلك. وسيأتي كلامهم في باب الشهادات عند كلام المؤلف على الحيازة والله أعلم. وقول ابن فرحون في الباب الثالث والخمسين من التبصرة في القضاء للاقرار أربعة أركان: الأول الصيغة وهي لفظ أو ما يقوم مقامه كالإشارة والكتابة والسكوت ثم قال: والسكوت مثل الميت تباع تركته وتقسم وغريمه حاضر ساكت لم يقم فلا قيام له إلا أن يكون له عذر اه‍. وقال في الباب الثاني والستين في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق.
فرع: وفي مختصر الواضحة في آخر باب الحيازات قال عبد الملك: وقال مطرف وأصبغ: لو مات الذي عليه الحق فقسم ورثته ميراثه وهو حاضر ينظر إليه ثم قام بعد ذلك يذكر حقه، فلا شئ له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام بحقه مثل أن يكون لم يعرف شهوده أو كانوا غيبا أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه أو يكون لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر فيه، فيحلف بالله ما كان تركه القيام إلا للوجه الذي عذر به، ثم يكون على حقه وإن طال زمانه لقوله (ص): لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم قالا: فإن أبى أن
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»
الفهرست