مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٨
قبلها في الاستثناء المتصل، وكذلك هنا عند المحققين. قاله ابن عبد السلام. ودليله من السنة نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك: روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل لرسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها؟ فقال: لا، هو حرام ثم قال رسول الله (ص) عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه هكذا أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بلفظ آخر. ومعنى أجملوه أذابوه.
وقوله: حرم قال القرطبي: صحت الرواية بإسناده إلى ضمير الواحد تأدبا منه عليه الصلاة والسلام أن يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين كما رد على الخطيب قوله: من يعصهما فقال له: بئس خطيب القوم قل: * (ومن يعص الله) *. أنظره والله أعلم ص: (لا كزبل وزيت تنجس) ش: يعني إذا كان المعقود عليه من شروط الطهارة فيجوز بيع كل طاهر حاو للشروط الآتية لا غير الطاهر مما نجاسته ذاتية كزبل الدواب، أو كالذاتية لكونه لا يمكن تطهيره كالزيت المتنجس. وذكر هذين لكونهما مختلفا فيهما، فيعلم أن المشهور فيهما المنع، ولينبه على أن الممنوع إنما هو بيع النجس الذاتي أو الذي كالذاتي كما تقدم.
واعلم أن المذهب على أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها إلا أن في بعضها خلافا يتبين بذكر آحاد الصور. قاله في الجواهر. وقال اللخمي: بيع النجاسة على وجهين: محرم ومختلف فيه بالجواز والكراهة والتحريم. واستعمالها على وجهين: جائز ومختلف فيه كذلك. وأكل ما استعمل فيه على وجهين: جائز ومختلف فيه. فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها ولا تعم بها البلوى حرام كالخمر والميتة لحمها وشحمها ولحم الخنزير والأصل في ذلك الحديث المتقدم. واختلف فيما تدعو الضرورة إلى استعماله على ثلاثة أقوال وذكر الخلاف.
وقال ابن بشير: النجاسة على قسمين: مجمع عليها ومختلف فيها، وكل واحد على قسمين: ما تدعو الضرورة إليه وما لا تدعو الضرورة إليه. فالمجمع عليه الذي لا تدعو
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست