مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٥
بطريق الاستحقاق، فإن عتق كان له نقض العتق. قاله أبو الحسن ص: (وفي البائع يمنع من الامضاء) ش: يعني أن المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر بخيار وكذا الخيار للبائع المسلم فإنه يمنع من إمضاء البيع ص: (وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد) ش: توقف في ذلك المازري، وفي كلام اللخمي ميل للجواز وهو الظاهر، لأن له استقصاء الثمن. ألا ترى أنه لا يلزم أن يبيعه بأول ثمن يعطى فيه ساعته فتأمله والله أعلم. ص: (وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا أو إن لم يكن معه أبوه تأويلان) ش: لم يبين رحمه الله هنا ولا فيما تقدم ولا فيما يأتي الصغير الذي أراد، هل صغير المجوس أو صغير الكتابيين؟ والظاهر أنه أراد هنا وفيما يأتي صغار الكتابيين لأن التأويلين اللذين ذكرهما هما التأويلان اللذان ذكرهما عياض وهو إنما ذكرهما في صغار الكتابيين. وأما الصغير المتقدم فيحتمل أن يريد صغار الكتابيين وهو الظاهر، ويكون الكلام على أسلوب واحد، ويكون الألف واللام في قوله: وهل منع الصغير للعهد ويكون سكت عن حكم صغير المجوس، لأن حكمه يفهم منه بالأحروية، ولان ظاهر المدونة أن المجوس يجبرون على الاسلام صغيرهم وكبيرهم كما سيأتي، ويحتمل أن يريد بالصغير المتقدم ما يعم الكتابي والمجوسي لكن يحتاج إلى تخصيص التأويلين بالكتابي، وكأنه رحمه الله قبل تقييد عياض للمسألة بكون الصغير الكتابي ليس مع أبوه فكأنه يقول: يمنع بيع الصغير من الكتابيين للكافر. وهل المنع إذا لم يكن الصغير على دين مشتريه، وأما إذا وافقه في الدين فيجوز؟ وهذا التأويل
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست