مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٢
مسلم بقية المدة. ابن عرفة: يفرق ببقاء ملك الكافر في إجارته عليه ولذا يفتقر لبيعه بعدها اه‍. قلت: ولو كان مؤاجرا من مسلم فعلى ما قال المازري لا تفسخ الإجارة، وعلى ما قاله ابن عرفة تفسخ الإجارة وهو الظاهر. ونقل ابن عرفة قبل كلامه هذا عن المازري أنها لا تنفسخ، وعن التونسي أنه جعله محل نظر ولا يلزم مثل ذلك في التدبير والعتق المؤجل لما تعلق به هناك من الحرية.
الرابع: قال في المسائل الملقوطة: يجبر الرجل على بيع ما له في عشرة مواضع:
الأول: الكافر يجبر على بيع عبده المسلم. الثاني: على بيع المصحف. الثالث: مالك الماء يجبر على بيعه لمن به عطش فإن تعذر الثمن أجبر من غير ثمن. الرابع: من انهارت بئره وخاف على زرعه الهلاك يجبر جاره على سقيه بالثمن وقيل بغير ثمن. الخامس: المحتكر يجبر على بيع طعامه. السادس: جار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة. السابع:
إذا ضاق المسجد يجبر جاره على بيع ما يوسع به. الثامن: صاحب الفدان في رأس الجبل إذا احتاج الناس إلى أن يتحصنوا فيه. التاسع: صاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يدفعها إليه جار على الناس وأضر بهم فإنه يجبر على دفعها لارتكاب أخف الضررين.
العاشر: إذا أسر رجل بيد العدو وامتنع الذي هو عنده من قبول الفداء إلا أن يدفع إليه عبد رجل معين فأبى صاحبه من بيعه إلا بأضعاف ثمنه فإنه يؤخذ منه بالأكثر من قيمته من فتاوى ابن رشد اه‍. وذكر القرافي في كتاب الوقف سبعا فترك الأول والثاني والعاشر لشهرة ذلك والله أعلم. ص: (ولولدها الصغير على الأرجح) ش: الخلاف المذكور وترجيح ابن يونس إنما هو في مسألة النصرانية يسلم، وذكره المصنف في اشتراء الكافر المسلم فكأنه رأى أن لا فرق بينهما وهو كذلك. قال البساطي: وأنت الضمير في قوله: لولدها لأنه لا يتصور أولاد صغار مسلمون وأبوهم كافر على المذهب.
قلت: قد يمكن ذلك فيما إذا أسلم الولد وهو صغير وقد عقل الاسلام فإنه يحكم بإسلامه وولدها الكبير مثل الصغير. ص: (لا بكتابة) ش: لا يكفي في إخراج العبد المسلم عن ملك الكافر مكاتبته إياه، بل تباع كتابته عليه على المشهور، وسواء أسلم عنده ثم كاتبه أو اشتراه مسلما ثم كاتبه أو كاتبه ثم أسلم كما سيقوله المصنف في باب المكاتب. وقيل:
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست