مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٢١
ص: (وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط) ش: هذا إذا قضاه بشئ من جنسه إذ لا بد أن يكون موافقا له في صفته لا أدنى ولا أعلى، وأما لو قضاه قبل الاجل بغير جنسه فيشترط في المتقضى الشروط الثلاثة الآتية فيما إذا قضاه بغير جنسه بعد الاجل، وشرط رابع وهو أن يكون المقتضى مما يجوز بيعه بالمسلم فيه إلى أجل. قال في التوضيح: فلا يجوز أخذ أعلا ولا أدنى لأنه يلزم حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل اه‍. ونحوه لابن بشير. والظاهر أن هذا الشرط الرابع مستغنى عنه لأن الغرض أن المأخوذ من غير جنس المسلم فيه ولا شك أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر فتأمله، فيشترط فيه الشروط الآتية فقط، ويحمل قول الشيخ بعد هذا على إطلاقه أي سواء كان ذلك قبل الاجل أو بعده والله أعلم. ص: (كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل) ش: هذا مشكل استشكله جماعة منهم
(٥٢١)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست