مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٢٥
دراهم على أن أعطاه ثوبا أطول منه فإن ذلك جائز بشرط تعجيل الثوب المأخوذ. قال في السلم الثاني من المدونة: وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الاجل دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك اه‍. قال في التوضيح بعد ذكره كلام المدونة: هذا إما تعجله وإما لم يتعجله فلا يجوز لأنه بيع للزيادة وسلف لتأخير الثوب الأول اه‍. وقال ابن يونس: كأنك أعطيت في الثوب المأخوذ الدراهم التي رددتها والثوب أسلمت فيه، وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره لما عليه سلف والزيادة بيع، ولو أعطاه من غير مؤخر كان الدين بالدين. اه‍. وظاهر كلام المصنف أنه يزيده دراهم على أن يزيده في طي الثوب بأن يزيد في نسجه، وهذا غير مراد لقوله في المدونة: إذا تعجلت ذلك فلا يجوز إذا عجل له الثوب المأخوذ. ص: (كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض ولا أصفق) ش: قال في المدونة: وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة فزدته قبل الاجل دراهم نقدا على أن يزيدك في طولها جاز لأنهما صفقتان، ولو كانت صفقة واحدة ما جاز اه‍. وقال أبو الحسن: وأما إن زاده الدراهم قبل الاجل على أن يعطيه ثوبا أطول منه من صنفه فعند ابن القاسم ذلك جائز وهما صفقتان قال: ولو كانت صفقة
(٥٢٥)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست