مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥١٨
معلومة، فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئا بعينه يعمله منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين، فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا بدين، وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده لأنه غرر لا يدري أسلم إلى ذلك أم لا؟ ولا يكون السلف في شئ معين اه‍. قال أبو الحسن بعد أن ذكر كلام ابن رشد الذي ذكره المصنف في التوضيح وقاله الشارح في الكبير وابن غازي قالوا: وهذه الأقسام الأربعة في الكتاب أحدها قوله: فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم والثلاثة الأقسام تؤخذ من قوله: وإن اشترط عمله من نحاس بعينه يعني والرجل غير معين، وقوله: رجل بعينه يعني والمصنوع منه غير معين. ثم قال في الجواب عن الوجهين: لم تجز ولو عين كلا منهما لكان أحرى
(٥١٨)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست