مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤١٠
في التوضيح هنا عن ابن راشد أن ذلك له، وحكى بعد هذا في الكلام على ثياب مهنة العبد لا يوفي له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هنا فقال: وهل يوفي بعدمها؟ وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام ص: (لا في منكح به أو مخالع إلى آخره) ش: ذكر في نوازل سحنون من كتاب العيوب غالب هذه النظائر، أما المنكح به فمذهب ابن القاسم أنه لا عهدة فيه لأن طريقه المكارمة، ويجوز فيه من الغرر والمجهول ما لا يجوز في البيوع وقد سماه الله نحلة والنحلة ما لم يتعوض عليه. وقال أشهب: فيه العهدة قياسا على البيع. قال مالك: أشبه شئ بالبيوع النكاح، وأما المخالع به فلم يذكر ابن رشد فيه خلافا بل قال: وأما المخالع به فإنما لم يكن فيه عهدة لأن طريقه المناجزة، لأن المرأة لما كانت تملك نفسها بالخلع ملكا تاما ناجزا لا يتعقبه رد ولا فسخ وجب أن يملك
(٤١٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست